أخبارمنوعات

تامر السعدني يناقش رسالة الدكتوراه بعنوان “القواعد الموضوعيه والاجرائيه للاثبات امام القضاء الادارى” بعد غدا 

قال الباحث تامر السعدني المستشار بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه بصدد مناقشة رسالة الدكتوراه بعنوان “القواعد الموضوعيه  و الاجرائيه للاثبات امام القضاء الادارى” المحدد لها المناقشة بمشيئة الله تعالى الثلاثاء الموافق 2/4/2024 قاعة المؤتمرات كلية الحقوق جامعة عين

و أضاف السعدني ، ستتناول هذه الدراسة موضوعا يعد من أهم الموضوعات التي تثار أمام القضاء الإداري، ألا وهو الإثبات الإداري، فالخصومة الإدارية تنشأ بين طرفين غير متكافئين وهما جهة الإدارة بوصفها سلطة عامة من جهه وبين الفرد الضعيف المتعامل مع الادارة من جهه اخرى، مما يجعل وسائل وأدلة الإثبات فيها غايه الصعوبة. فجهة الادارة المدعي عليها في الغالب طرف ذو سطوة يمتلك كافه الاوراق والقرارت ويحوز جميع المستندات الهامة والجوهرية الخاصة بموضوع النزاع الأمر الذى يشكل صعوبة في اثبات المنازعات الإدارية.

واستطرد السعدني قائلا : قد يصل الأمر في بعض الحالات إلى إثبات شيء يتعلق بالنوايا الداخلية لجهة الإدارة التي هي صاحبه السلطة في إصدار قرارات تمس الأفراد بإرادتها المنفردة. وعليه فان البحث في قواعد الإثبات أمر في غايه الأهمية فالقاضي المتمكن من قواعد الاثبات والمحيط والملم بتلك القواعد يجعل حكمه أكثر رصانة واقرب للعدالة.

واوضح تامر السعدني : ليس من المتصور أن يترك الفرد يبارز الإدارة في مجال الإثبات أمام القاضي الإداري كما هو الحال بالنسبة للخصوم أمام القاضي العادي مما يجعل لجوئه لإثبات حقه فيه مخاطرة غير مأمونه العواقب ولا يمكن الوثوق من تحقيق الحق والعدالة ومن هنا تنشأ مشكلة عدم تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية.

ويري الباحث ، أن الأمر الذي يتطلب معالجة ذلك الوضع لاسيما معالجة عبء الإثبات الذي يتحمله الفرد المدعي وتتنصل منه الإدارة لأن الفرد هو المتضرر من قرار الجهة الإدارية ويطلب حقه برفع دعواه إلى القضاء وهو الملزم بتقديم البينة باعتباره المدعي., من أجل ذلك فبات لزامآ على المشرع أن ينظم هذه المنازعات وأن يحدد نصوص تحكمها, وقضاء مختص يكون قادرآ على حلها فنصوص القانون الإداري لم تحدد بصورة واضحة وكاملة طرق الاثبات المقبولة ولم يتم تنظيم عبء الاثبات, فيما عدا بعض النصوص المتفرقة التي أشارت إلى وسائل معينة للأثبات, كما لم يتم حصر تلك الوسائل, ولكن اكتفت بالإحالة إلى النصوص المتعلقة بالقانون الخاص, فقواعد العدالة الإدارية لن تتحقق على خير وجه الإ إذا جمعت بين التبسيط والسرعة في الإجراءات وتجردت المنازعة الإدارية من لدد الخصومة الفردية, وهيئت الوسائل لتمحيص القضايا تمحيصآ دقيقا, على نحو يجمع بين شتاتها بعيدآ عن التناقض والتعارض متجهآ نحو الثبات والاستقرار.

وأشار إلي أن دور المشرع إجرائيا وموضوعيا في ذلك الأمر محدود مما أدى إلى جعل دور القاضي الإداري في الدعوى الادارية إيجابيآ إلى حد بعيد سواء من الناحية الموضوعية أو الاجرائية, فالقاضي الإداري هو المهيمن والمسيطر على المنازعة الإدارية وله سلطة توجيه وتيسير المنظومة الإدارية, واستيفاء ما يراه من مستندات واوراق لازمة لموضوع الدعوى, والفصل فيها, فالدعوى الإدارية ليست ملكآ للخصوم بقدر ما هي ملك للقاضي الإداري, وحتى لا يطغي الدور الايجابي للقاضي الإداري في الهيمنة على إجراءات الدعوى الإدارية, فهذا الدور ينطوي ولا شك على قدر كبير من الخطورة , لذا كان لزامآ إحاطة القاضي الإداري بسياج من الضوابط تقيه من التحكم وتخفف من سيطرته وهيمنته على الدعوى الإدارية فنجد أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد خففت إلى حد كبير من مبدأ هيمنة القاضي على إجراءات الدعوى الإدارية لإقامة توازنا بين هذا المبدأ وبين وجوب أن يقوم الخصوم بدور أكثر إيجابية تجاه دعواهم, شريطة أن لا يطغى الخصوم في توجيه دعواهم، وإذا حدث هذا التوازن, كانت إجراءات المرافعات امام محاكم مجلس الدولة يسودها التناسق مع مبادئه وأحكامه من ناحية وبين قواعد العدالة من ناحية أخرى.

وتقديرا من المشرع في مدى الاختلاف بين طبيعة الدعوى الإدارية عن الدعوى المدنية فقد ادرك المشرع مدي الحاجة لوضع قانون متكامل لأحكام الأثبات أمام القضاء الإداري سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية تتسق مع تنظيم القضاء الإداري, فقد نصت المادة الثالثه من قانون مجلس الدولة الحالي على الإحالة بالنسبة للإجراءات بما فيهما إجراءات الأثبات بطبيعة الحال إلى أحكام قانون المرافعات المدنية،

فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي, فاذا ما تعارضت تلك الأحكام نصآ أو روحآ مع أحكام قانون مجلس الدولة فإنها لا تطبقه, لذا فقد آن الآوان إلى الإسراع في إصدار قانون متكامل يضم شتات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري أسوة بما عليه الحال في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية لا سيما وأن كافة الإمكانيات والخبرات متوافرة لوضع مثل هذا القانون.

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة

أ.د محمد أنس قاسم جعفر                                     (رئيسًا)

أستاذ القانون العام كليه الحقوق جامعة بني سويف ومحافظ بني سويف الأسبق

أ.د سيد أحمد محمود                                             (عضوًا)

أستاذ قانون المرافعات كليه الحقوق جامعه عين شمس ووكيل الكليه الاسبق

أ.د منی رمضان بطيخ                                (مشرفًا وعضوًا)

أستاذ ورئيس قسم القانون العام – كلية الحقوق – جامعة عين شمس

أ.د حسام أحمد صبحي                               (مشرفًا وعضوًا)

أستاذ قانون المرافعات المساعد كليه الحقوق – جامعه عين شمس 

1445هـ – 2023م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
advanced-floating-content-close-btn
advanced-floating-content-close-btn
(spksdk = window.spksdk || []).push({ widget_id: "wi-10557", element: "sp-wi-10557" });